الأحكام

20/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
197/2010
التاريخ
20/10/2010
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة انه تجوز اثارة مسألة الاختصاص النوعي او الشخصي او المكاني في اي مرحلة لتعلقها بالانتظام العام الا ان الدفع بكون النزاع مدنيا يخرج على نطاقها لانه يتناول مدى توافر العناصر الجرمية ويتعلق بالتالي باساس الدعوى.

اعتبرت المحكمة ان استئناف المدعي الشخصي للحكم الابتدائي القاضي بوقف التعقبات كما هي الحال هنا او ببراءة المدعى عليه من شأنه نشر الدعوى المدنية امام محكمة الاستئناف التي تنظؤ بالدعوى العامة للتحقق من توافر العناصر الجرمية لتقضي بالتعويضات على اساسها فقط من دون الحكم بالادانة.

ردت المحكمة السبب الثاني لتعلقه بشرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاء الدرجتين الاولى والثانية المفروض توافره لقبول طلب النقض في الشكل ولا علاقة له بالاسباب التمييزية.

ردت المحكمة السبب الثالث المبني على الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اي اغفال القرار المطعون فيه البت بدفع تقدم به المستدعي اذ ان مجمل ما ورد فيه من وقائع وادلة عليها يؤلف ردا ضمنيا على ما اثاره المميز خلال المحاكمة الاستئنافية فضلا عن خروج ما اثير حول "النزاع المدني ووقف التنفيذ" في اطار اسباب النقض الواردة في المادة 296 من القانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001 اصول المحاكمات الجزائية.