11/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 197/2007
- التاريخ
- 11/10/2007
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان موضوع التمييز هو دفع شكلي وهو يقبل في التمييز بالرغم من عدم توافر الشرط المذكور سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الادعاء بالنقص في صفحات الادعاء المباشر كدفع شكلي هو غير صحيح ولا يعتبر هذا الامر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، اضافة الى انه لا يؤثر على الدعوى. يرد الدفع المدلى به لعدم صحته.
ان ادعاء المتهم بعدم جواز الملاحقة الجزائية لانه قاضي شرع وموظف هو في غير محله القانوني. لقد منعت المادة 61 من قانون الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/59 ملاحقة الموظف بجرم جزائي دون الاستحصال على ترخيص من الادارة في حال كان الجرم ناتجا عن الوظيفة فقط. في الدعوى الحالية، ان المتهم ملاحق بجرائم غير ناتجة عن الوظيفة وهي الاحتيال واعطاء شيكات دون رصيد، وبالتالي لا موجب لانتظار ترخيص من الادارة للملاحقة. يرد الدفع الشكلي المدلى به.
ان الدفع بانتفاء المسؤولية الجزائية هو في غير محله القانوني لان الجرائم الملاحق بها المتهم منصوص عليها قانونا ومعاقب عليها في المادتين 655 و666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، وهي جرائم الاحتيال واعطاء شيكات دون رصيد.
يرد الدفع الشكلي ويعتبر الدفع بانتفاء المسؤولية الجزائية دفاعا في الاساس لاظهار البراءة.