الأحكام

17/02/2000

شورى حكم رقم : 197 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
197/2000
التاريخ
17/02/2000
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بطلب نقض قرار لجنة الاستملاك وفقا للمادة 10 من قانون الاستملاك المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30-11-1954 ولا تطبق المادة 61 من القانون رقم 58 تاريخ 29-05-1991 التي تنص على حق المجلس بالنظر بدعاوى الاستملاك العالقة لديه فقط وذلك لأن المبدأ هو عدم رجعية القوانين، والقرار المطعون فيه صادر بتاريخ سابق للقانون الجديد رقم 58 والذي لا يسري على الاحكام الصادرة قبله.

إن قرار لجنة الاستملاك الذي بت بالاعتراض على تعويض الاستملاك صحيح وغير مخالف لمبدأ وجاهية المحاكمة ولا لمبدأ حق الدفاع لأن المادة 11 و13 من المرسوم رقم 6839 تاريخ 15-06-1961 (قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية) نصت على تطبيق اصول خاصة ومستعجلة ومهلة محددة عند البت بالاعتراض ولا تطبق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية ولا ضرورة لتعيين جلسات محاكمة والاستماع إلى الفرقاء ولذلك لا يقبل طلب ابطال قرار لجنة الاستملاك.