08/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 197/2004
- التاريخ
- 08/07/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا بشكل جزئي بالنسبة للمدعى عليهم الذين حصل الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتين المحكمة بالنسبة الى فعلهم كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد التمييز شكلا بالنسبة للمدعى عليهم الذين لم يتحقّق الشرط الشكلي الخاص بالنسبة لدعواهم.
ان الادلاء بمخالفة القانون والتطبيق الخاطىء له بالنسبة للمادة 61 من قانون الموظفين هو في غير محلّه القانوني.
ان الجرم موضوع الدعوى هو ناشىء عن الوظيفة وهو تسبّب بوفاة طفلة من قبل موظف في شركة كهرباء لبنان اي موظف في مؤسسة عامة.
ان الملاحقة القانونية في الجرائم الناشئة عن الوظيفة يجب ان تتم بعد الاستحصال على اذن من الادارة المختصة وبانتفاء الاذن تكون الملاحقة باطلة.
عندما تبطل المحكمة الملاحقة وتطبّق المادة 61 من قانون الموظفين على المدعى عليه لا تكون المحكمة قد اخطأت في تطبيق القانون اذ ان قانون 412 تاريخ 1995 اوجب تطبيق قانون الموظفين على الجرائم الناشئة عن الوظيفة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
ان الادلاء بسبب تمييزي هو تشويه الوقائع في ما يتعلّق بالمدعى عليه الذي ردّت الدعوى بشأنه شكلا يكون مردودا وغير مسموع بسبب رد الدعوى شكلا.