18/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 198/2002
- التاريخ
- 18/07/2002
- الرئيس
- سمير مطر
- الأعضاء
- صفي الدين، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحدد الاختصاص المكاني الجزائي في محل وقوع الجرم (المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.).
وان تنظيم وكالة ضمانة لدين وقيام الوكيل باستغلال الوكالة واساءة استعمالها للاضرار بالموكل وابتزازه من خلال نقل ملكية العقار الذي تتناوله الوكالة الى الغير، يعتبر فعلا جرميا نصت عليه المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43. ان العقار يقع في منطقة الدامور وقد جرى البيع في المنطقة المذكورة ايضا، وبالتالي يكون القاضي المنفرد الجزائي في الدامور هو المختص للنظر في الدعوى كما نصت المادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية.