17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 198/2003
- التاريخ
- 17/12/2003
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على التناقض بين التعليل والفقرة الحكمية، هو في غير محلّه القانوني، لان المتهم بالاتجار بالمخدرات وبعد ادانته بجناية المادة 125 من قانون المخدرات رقم 173 تاريخ 16/3/1998، عادت المحكمة ومنحته الاسباب التخفيفية بما لها من سلطان، يعطيها الحق بتقدير الوقائع والادلة بصفتها محكمة اساس، وبالتالي يكون الحكم معلّلا التعليل الكافي، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو في غير موضعه السليم، لان المدان بالاتجار بالمخدرات مع عدم اثبات توافر النية الجرمية لديه، يكون من حق محكمة الجنايات منحه الاسباب التخفيفية، لما تتمتع به من سلطان يعطيها الحق بتقدير الادلة والوقائع، وبالتالي لا يكون هناك اي اخلال بالاصول الجوهرية، والحكم يكون مرتكزا الى اساس قانوني سليم، ما يؤدّي الى رّد السبب التمييزي.