15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 198/2005
- التاريخ
- 15/09/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز في الشكل وتعتبر المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 مطبّقة في ما يتعلق بالدفع بمرور الزمن والذي هو دفع شكلي. ويتعلق بالانتظام العام ، و بالتالي جواز الادلاء به امام محكمة التمييز سندا الى المادتين 302 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.
لا يقبل التمييز في الاساس في ما يتعلق بجرم التزوير لعدم تحقّق عناصره، وبالتالي فان الادلاء بالجرم المتصّل به الا وهو استعمال المزور يصبح فارغا من محتواه القانوني ويؤسس لمخالفة جوهرية وقانونية ومن جراء ذلك يكون مصير الحكم الذي اثبت قيام جرم استعمال المزوّر النقض.