08/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 198/2003
- التاريخ
- 08/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
للقول بسبق الادعاء مدنيا في الدعوى الجزائية نفسها يتوجب توافر اركان ثلاثة، بحسب ما نصت المادة 2 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي وحدة الموضوع والسبب والخصوم بين الدعويين.
ان الدعوى المدنية تمحورت حول صورية العقد وادلي باسباب مختلفة منها التزوير، بينما موضوع الدعوى الجزائية هو التزوير. باختلاف موضوع الدعويين يكون احد اركان سبق الادعاء غير متوافر، ويرد الدفع المدلى به ويرد التمييز اساسا.
ان الدفع بقوة القضية المحكوم بها على اساس ان شكوى قد قدمت سابقا الى النيابة العامة وتم حفظها يكون مردودا.
ان القرار بحفظ الدعوى هو قرار مؤقت يجوز الرجوع عنه دون تعليله في كل وقت، وبالتالي هو ليس قرارا مكتسبا لقوة القضية المحكوم بها. ويرد الدفع المتعلق بقوة القضية المحكمة، ويرد التمييز اساسا.