28/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 198 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 198/2014
- التاريخ
- 28/04/2014
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- فواز، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليه بجنحة سرقة الطاقة الكهربائية سندا للمادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة الطاقة الكهربائية من ساعة الكهرباء العائدة للاقسام المشتركة في البناء من خلال ضبط "تعليق" على ساعة الكهرباء بواسطة شريط موصول الى ملك المدعى عليه.
والزمت المحكمة المدعى عليه بدفع تعويض يمثل قيمة الزيادة في مقطوعية الكهرباء المستجرة بصورة غير شرعية والزامه بدفع عطل وضرر.
وتنص المادة 635 عقوبات المعدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16-9-1983 على ان "السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحررة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية".
واستبعدت المحكمة تطبيق المادة 2 فقرة 1 من قانون "تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه رقم 623 تاريخ 23-4-1997 التي تنص على المعاقبة "بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات... من اقدم قصدا بصورة غير نظامية على استمداد المياه او الهاتف او الطاقة الكهربائية (تعليق).
وتعتبر المحكمة ان هدف المشترع، من خلال هذا القانون، هو الحد من التعديات على المرافق العامة الحيوية كالكهرباء والمياه والهاتف، واضافت المحكمة بأن "التعليق" المقصود في القانون رقم 623 تاريخ 23-4-1997 هو ذلك الحاصل على شبكة الكهرباء العمومية مما يقتضي استبعاد كما ذكر المادة 2 باعتبار ان الفعل المشكو منه يتناول ساعة كهرباء خاصة.
وايضا، ان ملكية المدعى عليه لجزء من الاقسام المشتركة - المخصصة لها ساعة كهرباء - لا تحول دون قيام جرم السرقة طالما ان الشريك في الملك، متى استولى على المال المملوك على الشيوع، يكون قد استولى على اجزاء تعود لشركائه في الملك.
واخيرا، اعتبرت محكمة الاستئناف، ان الحكم الابتدائي بابطاله التعقبات قد اخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره.