11/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 199/2013
- التاريخ
- 11/07/2013
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني والنقص في التعليل الذي يشكل سببا للنقض عملا بالمادة 306 فقرة 5 اصول المحاكمات الجزائية، لانه خلص الى اتهام المدعى عليهما بجنايتي التزوير واستعمال المزور سندا الى المواد 459 معطوفة على المادة 456 عقوبات و459 معطوفة على المادة 456 معطوفتين على المادة 454 مكتفيا بسرد مضمون المواد القانونية دون بيان عناصر هاتين الجريمتين لا سيما العنصر المادي.
صدقت المحكمة بعد النقض قرار قاضي التحقيق المستأنف لجهة منع المحاكمة عن المدعى عليهما بالنسبة لجنايتي التزوير (مادة 459 عقوبات) واستعمال المزور (مادة 454 معطوفة على المادة 459 عقوبات) وجنحة الشهادات الكاذبة (مادة 463 عقوبات) معللة ذلك بانه لا قيمة ثبوتية للصورة المستنسخة الفوتوكوبية لوكالة بيع عقار مزورة ولسند ملكية ولا يمكن اعتبارها مستندا ذات حجية بمفهوم المادة 453 عقوبات، ما لم تكن مصادقا عليها من المرجع المختص بانها مطابقة للاصل او ان يعترف بصحتها من نسب اليه صدورها عنه، الامر غير الحاصل هنا، لذا وبانتفاء المستندات المؤلفة لموضوع الاعتداء، يكون عنصرها المادي غير مكتمل.