الأحكام

11/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
199/2008
التاريخ
11/06/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم قد قام بالاتجار بالمخدرات وباع الحبوب المخدرة وقد ثبت الجرم باقرار المتهم وبافادات المتهمين الآخرين التي تقاطعت مع افادته. لا يؤخذ بالرجوع عن الاقرار لعدم ثبوت تعرض المتهم للضرب ولتأكيد الاقرار من المتهمين الآخرين. يجرّم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

نظرا للوضع العائلي للمتهم يمنح الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات نظرا لعدم منع المادة 253 من تخفيض الغرامات الجنائية تبعا لتخفيض العقوبة، يستند قياسا الى المادة 254 عقوبات لتي حددت آلية تخفيض الغرامات في العقوبة الجناحية وذلك باعتمادها الحد الادنى للغرامة. ان النص يفسر لمصلحة المتهم وبالتالي يجوز القياس لتفسيره.

ان المادة 64 عقوبات قد حددت الحد الادنى للعقوبة الجنائية ويستند اليها لتحديد التخفيض.