الأحكام

30/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
199/2005
التاريخ
30/06/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يحق للمتهم اثارة سبب تمييزي مبني على مخالفة قاعدة موضوعة لصالح سواه كصحة تمثيل المدعي الشخصي امام المحكمة - المادة 240 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان عدم تلاوة محاضر التحقيقات الاولية والاستنطاقية لا يشكل مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة طالما ان تلاوة القرار الاتهامي يعني وضع كل الاوراق قيد المناقشة.

ان عدم استماع شهود الحق العام وعدم دعوتهم لا يشكل مخالفة للقانون (مادة 666 اصول جزائية)، وان هذا الامر يعود لسلطة رئيس المحكمة الاستنسابية.

ان عدم عرض بعض المواد الجرمية لا يمكن اثارته لاول مرة تمييزا.

ان القانون (المادة 255) اصول المحاكمات الجزائية لم ينص على وجوب تدوين كامل صيغة اليمين، وخاصة ان المتهم لم يعترض على ذلك.