الأحكام

08/02/2001

شورى حكم رقم : 199 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
199/2001
التاريخ
08/02/2001
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
ابو رجيلي، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب توفر الشرط المتعلق بربط النزاع. لان المستدعي وجه مذكرة ربط النزاع الى المدير العام الذي يتمتع بالسلطة التنفيذية والذي يحيلها بدوره الى مجلس الادارة المختص فيكون قد وجه المذكرة الى المرجع الصالح ويعتبر ربط النزاع قانونيا.

كما ان صحة الخصومة متوفرة ايضا وذلك لتوفر صفة المدعى عليه للمحاكمة.إذ ان المدعى عليه مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت هو مؤسسة عامة ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي فتكون دعوى المسؤولية الموجهة ضده صحيحة.

ويتوجب على الدولة التعويض عن الاضرار الناشئة عن تنفيذ الاشغال العامة. وإن حادث السير الذي حصل ليلا دون وجود اضاءة في المنطقة ووقوع السيارة في حفرة عميقة ناتجة عن الاشغال العامة تسبب للمستدعي باضرار مادية وجسدية وتعطيل عن العمل. ولكن بما انه ثبت بان الحفرة كانت بعيدة عن الاسفلت فتكون المسؤولية موزعة مناصفة بينه وبين مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت فيجب على الدولة دفع التعويض المتوجب عليها للمتضرر.