15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 199/2005
- التاريخ
- 15/09/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص، وبالتالي انتفاء الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي والمنصوص عنه في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.
يقبل التمييز في الشكل نظرا لتوافر الشرط الخاص المتعلّق بوجود الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، وبالتالي اعتبار المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مطبّقة.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو في غير محلّه القانوني، وبالتالي تكون المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية غير مطبّقة لان الضجيج الناجم عن المولد الكهربائي لم تعتبره المحكمة اقلاقا للراحة، وبالتالي من حقها التقدير لتوافر قناعتها ولا رقابة لمحكمة التمييز على تصرّفها لعدم قانونية السبب المدلى به، ما يؤدي الى ردّه، وتباعا رد التمييز اساسا.