الأحكام

03/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2/2004
التاريخ
03/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة المطبوعات غير موقع من كاتب المحكمة، وبالتالي هو مخالف للمادة 530 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، ويقتضي ابطاله وتنشر الدعوى مجددا للنظر بها.

ان الدعوى المقامة بوجه مطبوعة او صحيفة او تلفزيون او اذاعة يجب ان تقام بحسب المادتين 28 و35 من قانون البث التلفزيوني والاذاعي رقم 382 تاريخ 4/11/1994، والمادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 تعديل قانون المطبوعات بوجه المدير المسؤول.

ان الدعوى الحاضرة مقامة بوجه اذاعة الشرق وجريدة المستقبل وتلفزيون المستقبل وليس بوجه المدراء المسؤولين، وتكون مقامة بوجه من هو غير ذي صفة للمداعاة وترد.

وان اعادة الادعاء قد حصلت بعد فوات مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها للمداعاة (مادة 17 من قانون المطبوعات)، وتكون بالتالي الدعوى العامة ساقطة لمرور الزمن وتجاوز المهلة القانونية للمداعاة.