23/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 2/2003
- التاريخ
- 23/01/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 255 و256 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات لجهة عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية لان المميز لم يعترض على ذلك امام محكمة الجنايات، فيكون السبب جديدا، كما انه جرى الاستماع اليه بصفة مدعى عليه فلا يمكن تحليفه اليمين.
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادتين 19 و27 من قانون العقوبات لان الحكم الصادر في سوريا بحق المدعى عليه لم يكن نهائيا في الجرم المعاقب عليه سندا للمادتين 440 و443 عقوبات، كما لم يصدر عفو عام هناك، مما يقتضي تطبيق القانون اللبناني.