الأحكام

08/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2/2004
التاريخ
08/01/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مخالفة القانون وتحديدا المادة 272 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بعدم اصدار قرار المحكمة في المهلة المحدّدة لا يعتبر مخالفة للقانون تؤدّي الى الابطال، لأن المهلة مهلة ادارية ولا نصا قانونيا صريحا على ابطال الحكم عند حدوث هكذا مخالفة. يرد السبب التمييزي.

ان الحكم الصادر بحق المميز بصفة حكم وجاهي هو فعلا كذلك لمثول المتّهم في الجلسة الختامية، وهو ليس مخالفا للمادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا يقتضي ابطاله. ان تغيير موعد اصدار الحكم لا تأثير له على وجاهية الحكم. ويرد السبب التمييزي.

قد افهم القرار في جلسة علنية وممثل النيابة العامة كان حاضرا فيها ولو غاب المتّهم، وليس ذلك سببا لنقض القرار بعدم توافر المخالفة للمادة 275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بمخالفة المادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم ذكر صيغة اليمين القانونية المحلّفة هو في غير محله اذ ان القانون لم يوجب الزاميا ذكر الصيغة المذكورة تحت طائلة الابطال.

لم يعترض المتهم خلال الجلسة على عدم ذكر صيغة اليمين المحلّفة.

ان السبب التمييزي مستوجب الرد.

ان الادلاء بتشويه الوقائع هو في غير محله القانوني اذ ان الحكم استند الى اقرار المتّهم والى وقائع ثابتة في محضر مكتب مكافحة المخدرات للتوصّل الى القرار.

لقد حكم على المتهم بتسهيل تعاطي المخدرات وذلك استنادا الى اقرار المتّهم بنقل اشخاص لقاء بدل ولمرّات عديدة الى مكان شراء المخدرات، والى محاضر التحقيقات التي اثبتت ذلك.

ان محكمة الاساس قد قامت بما يحق لها من تقدير للوقائع ولم تقم بتشويهها. ويرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بالذهول عن تطبيق القانون من خلال عدم البت بالدفاع ببراءة المتّهم هو ادلاء غير صحيح. لقد بت الحكم ضمنا بقضيه البراءة عندما جرّم المتّهم واسند التجريم الى وقائع ثابتة.

ان النقص في التعليل المنصوص عليه في المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لم يحصل في القرار المطعون فيه حيث كان التعليل كافيا للحكم، واسند الحكم الى عناصر واقعية ومادية. يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بفقدان الاساس القانوني قد جاء مبهما وغير واضح وهو بالتالي مستوجب الرد.