09/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 2/2001
- التاريخ
- 09/01/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية القتل عمدا المنصوص عنها في المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامه على قتل المغدور بعد ان تربص له حتى خرج من المسجد فاطلق عدة عيارات نارية عليه. وتبين ان المتهم كان مصمما على تنفيذ مخططه الذي سبقه تهديد المغدور. وتخفض العقوبة من الاعدام الى الاشغال الشاقة لارتكاب الجرم قبل سنة 1990 نتيجة لتطبيق قانون العفو رقم 84 تاريخ 26/8/1991.
كما يجرم بجناية محاولة القتل عن سابق تصور وتصميم تطبيقا للمادة 549 فقرة 1 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامه على اطلاق النار على شخص آخر، الا ان النتيجة لم تتحقق لاسباب خارجة عن ارادته. ويعاقب بالحبس بعد ان تخفض العقوبة لارتكاب الجرم قبل سنة 1990 نتيجة لتطبيق قانون العفو عليه.
ويجرم بجنحة استعمال سلاح حربي غير مرخص، ولا يستفيد من تطبيق المادة 2 من قانون العفو رقم 84/91 لعدم تسليمه السلاح في المهلة المحددة قانونا. تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد.