25/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2004
- التاريخ
- 25/03/2004
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- شويري، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم تخالف محكمة الاستئناف مبدأ وجاهية المحاكمة وحق الدفاع سندا للمادتين 372 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983. وقضت باثبات صفة المدعي مع رد طلب ابراز دفتر التوفير ولم تشوه المستندات التي تعود سلطة تقديرها لمحكمة الاستئناف وليس ثمة اثبات على موافقة المميز ضده على تحويل العملة الاجنبية. وردت طلب ابراز دفتر التوفير لاثبات صفتها كمدعية. ولم تشوه الوقائع عندما طالبت باثبات طلب المميز ضده بتحويل العملة الاجنبية الى عملة وطنية. وردت الطعن بالقرار الاستئنافي الذي اتى لصالحه وقضت باعادة التأمين سندا للمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983. وخالفت نص المادة 537 بحكمها بالفائدة على تبيان الاسباب الملائمة له.
ونقضت القرار الاستئنافي لاغفال البت بالفائدة القانونية المطالب بها وبصفتها محكمة استئناف قضت بتعيين خبير لاحتساب الفائدة وترصيد الدين.