الأحكام

20/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2004
التاريخ
20/01/2004
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
اسكندر، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تكون محكمة الاساس قد خالفت المادة 829 اصول المحاكمات المدنية اذا بتت بالقوة التنفيذية للسند بل ان ذلك من ضمن اختصاصها ولا تجاوز فيه لحد السلطة اذ يعود لها امر النظر بالطعون الموجهة للسند. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

لا تكون المحكمة قد خالفت المادة 847 اصول المحاكمات المدنية اذا ردت طلب تنفيذ الدين باعتباره غير ثابت بسند قابل للتنفيذ. ان كشوفات الفواتير لا تعتبر سندا قابلا للتنفيذ اذا لم ينص عقد التحكيم صراحة على امكانية تنفيذها مباشرة امام دائرة التنفيذ.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

لا مخالفة للمواد 30 و762 و112 اصول المحاكمات المدنية اي لا مخالفة للاختصاص النوعي او الوظيفي عندما تقوم محكمة الاساس بتحديد القوة التنفيذية للفواتير المطلوب تنفيذها.

يعود لمحكمة الاساس السلطة في تقدير مدى قابلية السندات للتنفيذ المباشر ولها اثارة هذه المسألة عفوا لتعلقها بالانتظام العام ولو كان بين الفرقاء عقد تحكيم. لا تعتبر محكمة الاساس قد تعدت على اختصاص المحكم الذي يبقى له امر البت في ما خرج عن ذلك من نزاع.

لا تناقض في القرار الاستئنافي اذا قضت المحكمة بابطال المعاملة التنفيذية واعلنت عدم اختصاصها للنظر في تنفيذ العقد. ليس من شأن ذلك ان يجعل الحكم غير قابل للتنفيذ.

لا تعتبر محكمة الاساس قد اغفلت البت باحد المطالب اذا قررت وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية وهو تدبير احتياطي ومؤقت وانما حفظت حق المعترض لمناقشة اساس النزاع امام محكمة الاساس.

لا مخالفة للمواد 589 و577 و852 اصول المحاكمات المدنية ويرد السبب التمييزي.

لا فقدان للاساس القانوني (م 708 اصول المحاكمات المدنية فقرة 6) اذا كان السبب المحدد في الحكم كاف لاسناد الحل القانوني.

لا تشويه للمستندات عندما تقرر المحكمة ان الفواتير غير قابلة للتنفيذ المباشر اذ لم ينص على ذلك صراحة عقد التحكيم، لا مخالفة هنا لعقد التحكيم ولا للمواد 221 و223 و769 و804 و805 موجبات وعقود. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.