الأحكام

09/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2002
التاريخ
09/01/2002
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون القاضي الجزائي قد ارتكب خطأ جسيما اذا بحث في جريمة لم يدع بها، وقرّر تحرير التركة عشوائيا وبدون تعيين خبير وحرر التركة بصورة غير مباشرة، لان تحريرها من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية عملا بقانون الارث لغير المحمديين، وكذلك الامر اذا اخطأ وتسرّع في بعض الامور كقوله بان ثمّة عقارات بيعت من الغير، ولم تكن الحقيقة كذلك. ولذلك يبطل القرار المشكو منه وتعاد الحالة الى ما كانت عليه تطبيقا لاحكام المادة 754 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولكنه لا يحكم بالعطل والضرر على القاضي اذا لم يجر تنفيذ الحكم المشكو منه تطبيقا للمادة 745 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وعندئذ يردّ طلب ادخال القاضي في المحاكمة ويقبل طلب ادخال المحكوم لها