الأحكام

05/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2/2006
التاريخ
05/01/2006
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المعاملات التي اغفلت والمتعلقة بالمتهم وبالشهود لناحية اخذ الاسم واسماء الوالدين ليست من المعاملات الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال، وبالتالي ان اغفالها لا يؤدي الى النقض. يرد السبب التمييزي.

ان عدم الاخذ بالرجوع عن الاقرار ليس نقصا في التعليل بل هو عائد لصلاحية محكمة الاساس التي لها حق تقدير الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها، ولها ان تأخذ بما تقتنع به من الادلة دون غيره. يرد السبب التمييزي.

ان عدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى بعد تبديل الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض طالما ان حقوق الدفاع قد تأمنت. يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بعدم تلاوة تقرير المواد الجرمية ليس في محله القانوني لانه اساسا لا تقرير ولا تحليل للمواد الجرمية كما هو مبين من محضر الجلسات. يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بتشويه الوقائع ليس صحيحا. ان الادانة قد عللت بما فيه الكفاية وان عدم الاخذ ببعض الادلة هو من صلاحية محكمة الاساس. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وقد ثبتت الشفاهية من خلال محضر جلسة المحاكمة الذي له القوة الثبوتية المطلقة طالما لم يدع بتزويره. يرد السبب التمييزي.

لقد تبلغ المميز خلافا لما يدلي به القرار الاتهامي وقائمة الشهود وجرى استجوابه تمهيديا وبالتالي لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.

ان الحكم قد لخص الوقائع كافة وبالتالي لا مخالفة للقانون كما يدلي المميز. يرد السبب التمييزي.

ان عدم توقيع المستشارين على محضر ارجاء موعد افهام الحكم لا يعتبر مخالفا للمادتين 271 و275 من اصول المحاكمات الجزائية لعدم تعلقهما به، وبالتالي لا يؤدي الى النقض. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لم يتم اغفال اي من اسباب الدفاع. يرد السبب التمييزي.

لقد ادلى احد المميزين بان التحقيقات الاولية قد حصلت خلافا للقانون ولم تبت المحكمة بهذا الادلاء، وتكون بالتالي قد اغفلت البت باحد اسباب الدفاع مما يؤدي الى نقض القرار بالنسبة الى هذا المميز سندا للمادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية.