18/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 2/2006
- التاريخ
- 18/01/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاكتفاء بصب مفاتيح على مفاتيح السيارات المنوي سرقتها دون المباشرة باي عمل لتنفيذ الجرم يؤدي الى القول بانتفاء محاولة السرقة المعاقب عليها بالمادتين 638 و201 عقوبات، يحكم بكف التعقبات عن المتهم.
ان الاتفاق على سرقة سيارات بين عدة اشخاص ليس جرم تأليف العصابات المنصوص عليه في المادة 335 عقوبات والذي تكلم عن العصابات بشكل عام ولم يتكلم عن الاتفاق على سرقة مال معين ومحدّد.
يحكم بكف التعقبات عن المتهم بجرم تأليف العصابات.
ان شركاء المتهم يستفيدون من الحكم الذي صدر بحقه، وقضى بكف التعقبات عنه وذلك سندا للمادة 323 اصول المحاكمات الجزائية.