17/02/2009
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2009
- التاريخ
- 17/02/2009
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بصدور القرار الاستئنافي علنا في الموعد المحدد له وبغياب فرقاء الدعوى وقد وقّع عليه اصولا رئيس المحكمة وكاتبها.
وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بتوافر شروط القضية المحكوم بها، وبتصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة، وبنقض القرار الاستئنافي جزئيا بالمبلغين 3365 و9375 دولار أميركي، وبعدم توافر شروط القضية الحكوم بها عن المبالغ المطالب بها عن عمل المعترض في الشركة وبدل التطبيب لعدم طرح المسألة اصلا، وكلفت فريقي الدعوى لتقديم لائحة شاملة للمناقشة في موضوع الطلبات الواردة في الاساس.