الأحكام

04/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2/2005
التاريخ
04/01/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية نص المادة 253 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في محله القانوني السليم، لان محكمة الجنايات قامت باستجواب المتهم بحضور الشهود، وهذا ما يشكّل مخالفة للاصول الجوهرية، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية نص المادة 74 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولناحية الفقرة الاولى من المادة 205 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هو في موقعه القانوني السليم لان محكمة الجنايات ادانت المميّز بجناية الاختلاس التي تنص عليها المادتان 359 و360 من قانون العقوبات، وبجناية التزوير المنصوص عليها في المادتين 456 و457 من قانون العقوبات، وادانته ايضا بالجنحة المنصوص عنها في المادتين 363 و350 من قانون العقوبات، وكل ذلك من دون ان تحدد المحكمة عقوبة لكل جريمة، ما يعد مخالفة جوهرية لمبدأ قانوني، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.