02/10/2012
شورى حكم رقم : 2 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 2/2012
- التاريخ
- 02/10/2012
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، الغندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب ضم المراجعتين نظرا للتلازم بينهما ووحدة الموضوع والسبب لتعلقهما بطلب ابطال انتخابات بلدية ومن شأن الحل الذي سيعطى لاحداها ان يؤثر على الدعوى الثانية.
ويرد طلب وقف التنفيذ لانه في التنازع الانتخابي تطبق الاصول الموجزة وفقا للمادة 63 و102 من نظام مجلس الشورى، والمراجعة جاهزة للبت بها.
ويمكن في المراجعة الحالية المتعلقة بتنازع انتخابي، وهي مراجعة قضاء شامل، ادخال اشخاص من الحق الخاص الى جانب الدولة المدعى عليها.
وعند وفاة احد المستدعى ضدهم لا يوقف سير المحاكمة لان الاصول المطبقة ليست الاصول العادية المنصوص عليها في المادة 75 من نظام مجلس الشورى بل الاصول الموجزة التي تحدد مهلة قصيرة، ويرد طلب استئخار الدعوة لانتخاب رئيس بلدية ونائب للرئيس. لانه لا يحق لمجلس الشورى الحلول محل الادارة في اتخاذ تدبير اداري وذلك وفقا لاحكام المادة 91 من نظام مجلس الشورى، وتتوافر المصلحة لدى المعترض على الانتخاب استنادا الى احكام المادة 109 من نظام مجلس الشورى حتى ولو كان فائزا في الانتخاب فان القانون لم يمنعه من الطعن.
ان مهلة الطعن في التنازع الانتخابي البلدي خمسة عشرة يوما استنادا الى المادة 20 من قانون البلديات والمادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة.
اما بالنسبة الى طلب ابطال الانتخابات الفرعية في بلدة البيرة - قضاء عكار. فقد ثبت فقدان صندوق اقتراع بسبب حصول اشكال داخل قلم الاقتراع وتمزيق الاوراق وفقدان لائحة الفرز مما يؤثر تأثيرا حاسما على النتيجة النهائية ويناقض مبدأ شفافية الانتخاب.
وبما انه يعود لقاضي الانتخاب التحقق من صحة النتائج وبفقدان الصندوق يتعذر على مجلس الشورى اعادة عملية فرز الاصوات، ويتوجب بالتالي ابطال الانتخاب.