24/03/2010
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/2010
- التاريخ
- 24/03/2010
- الرئيس
- جورج كرم
- الأعضاء
- عميش، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 373 اصول المحاكمات المدنية او لعدم التقيد بمبدأ الوجاهية لاعتبار ان عدم ضم الملف الابتدائي لا يشكل صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام وتفضي الى البطلان طبقا للمادة 656 اصول المحاكمات المدنية. وايضا لعدم مخالفته مبدأ الجزاء يعقل الحقوق لان الطعن جزائيا بقرار امين السجل العقاري وغيره من الادعاءات الجزائية والتحقيقات لا يشكل منازعة فرعية بمفهوم المادة 978 اصول المحاكمات المدنية.
ولعدم مخالفته المادة 390 اصول المحاكمات المدنية لان عدم توقيع الكاتب لقرارات غير متخذة لا يقع تحت البطلان او مخالفته المادة 489 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ان حضور الفرقاء جلسة المحاكمة الختامية لا يفضي الى النقض عند تبدل هيئة المحاكمة وعدم اعادة المناقشات.
ايضا لعدم تبيانه كيفية مخالفة المادة 456 اصول المحاكمات المدنية لا بل تسلسل القرار للاجراءات بشكل قانوني ومطابق لاصول المحاكمة مما لا يخالف المادتين 656 و658 اصول المحاكمات المدنية ولعدم توافر شروط وقف التنفيذ الوجوبي طبقا للمادة 981 و987 اصول المحاكمات المدنية. اخيرا لعدم مخالفته المادة 659 اصول المحاكمات المدنية لجواز عرض الوقائع من وجهة نظر الفرقاء واستثبات تلك اللازمة لارساء النتائج القانونية فاقتضى رد السبب التمييزي.
كما ردّت محكمة التمييز الاسباب التمييزية اللاحقة لعدم اغفال القرار الفصل في احد المطالب طبقا للمادة 708 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية على اعتبار ان طلب ضم الملف الابتدائي لا يشكل موضوع الدعوى، ولعدم فقدان القرار للاساس القانوني طبقا للمادة ذاتها فقرة 6 لان عرض الوقائع والادلاءات بشكل واضح وكاف اعطى حلا سائغا مبنيا على الوقائع المثارة. وايضا لانه لم يشوه مضمون المستندات او لم يعرض وقائع خلافا لما وردت عليه ولم يناقض مضمونها الواضح والصريح لان عدم بحث الشكاوى الجزائية لا يشكل تشويها للمستندات، فضلا عن عدم توافر المنازعة الفرعية طبقا للمادة 987 اصول المحاكمات المدنية. واخيرا لجواز الدائن المنفذ اشتراكه في المزايدة بمفهوم المادة 974 اصول المحاكمات المدنية. فاقتضى رد الاسباب التمييزية.