29/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/2011
- التاريخ
- 29/03/2011
- الرئيس
- انطوان ضاهر
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 509 اصول المحاكمات المدنية لان المحاكمة تبدأ منذ تقديم الاستحضار ولا يشترط لقيامها التبليغ، واذا تركت بعد تقديم الاستحضار ولم يجر أي مسعى لمتابعة اجراءاتها تسقط حتما بعد مرور سنتين بمعزل عمن كان عليه القيام بالاجراء، فاقتضى رد السبب التمييزي.
كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 505 اصول المحاكمات المدنية ولعدم ادلاء المميز بواقعة وفاة أحد المميز عليهم او تحديد هوية المتوفي وتاريخ الوفاة. وفي كل الاحوال لم يبلغ باقي المميز بوجههم بأمر الوفاة كي يسري الانقطاع بوجههم، فاقتضى رد السبب التمييزي.
وردّت محكمة التمييز ايضا السبب التمييزي لعدم مخالفته المادتين 10 و11 اصول المحاكمات المدنية او الحكم بأكثر مما هو مطلوب لان المستأنف بوجههم كانوا قد طلبوا إسقاط المحاكمة وتدريك المستأنف أي المميز العطل والضرر. وللمحكمة بدورها الحق بالقضاء بالغرامة من تلقاء نفسها، والحق في تقدير حسن نية المميز وعدم تعسفه باستعمال حق الادعاء، مما اقتضى رد السبب التمييزي.