الأحكام

24/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/2011
التاريخ
24/02/2011
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
خوري، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

فبلت المحكمة الاستدعاء التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وقبلت ايضا السبب التمييزي الاول المبني على تشويه مضمون المستندات. اذ اعتبر ان الشيك المدفوع بقيمة 125 الف دولار اميركي لا علاقة له بثمن المبيع الذي سدده المشتري وردت ادلاءات المميز الذي اعتبر ان الزمن قد مر على حصة المميز عليه من ثمنم العقار.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بان محكمة استئناف لم تستند الى المادة 354 من قا نون الموجبات والعقود كي تخالفها، وانها لم تخالف المادة 305 من قانون الموجبات والعقود، والمادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية عندما استندت الى استحضار الدعوى الذي يفيد بأن المميز عليه لم يعلم بصورة اكيدة بدفع الشاري لكامل قيمة ثمن العقار، وحددت تاريخ سريان مرور الزمن ابتداء من تاريخ صدور القرار التمييزي.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادتين 789 و354 من قانون الموجبات والعقود. وصدقت اقرار المطعون فيه الذي لم يبحث وقف مرور الزمن او قطعه، بل قضى ببدء سريانه من تاريخ صدور القرار التمييزي ورد المطالبة بسقوط الوكالة بعد ان حدد تاريخ سريان مرور الزمن ابتداء من تاريخ استحقاق الدين.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بقبول الاستئناف وفسخ القرار الابتدائي جزئيا لجهة احتساب حصة المميز عليه من ثمن العقار، وبحسم من حصته من الدفعة الاولى لسقوطها بمرور الزمن العشري، واعادة احتساب الحصة على اساس الثمن المحدد في القرار التمييزي.