24/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2009
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 20/2009
- التاريخ
- 24/02/2009
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا مخالفة للمادة 459 عقوبات كما يدعي المميز وان تزوير صورة عن رخصة سير السيارة يعتبر تزويرا جنائيا تطبق عليه المادة 459 عقوبات المذكورة لاعتبار الصورة بمنزلة الاصل ولانطباق مفهوم التزوير المنصوص عليه في المادة 453 عقوبات على التزوير المذكور.
يعتبر الجرم تزويرا جنائيا لوقوعه على مستند رسمي. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه لم يخالف المواد 454 و459 و464 و471 معطوفة على المادة 219 عقوبات كما يدلي المميز اذ ان الادانة على اساس التدخل في الجرم قد حصلت بعد تبيان وسائل التدخل من تقديم المعلومات والمال والمساعدة وتحديد دور المتدخل واعتباره تدخلا قصدا في جرم التزوير. يعود في الاحوال كافة لمحكمة الاساس ان تقدر العقوبة المطبقة ولها حق مطلق في منح الاسباب التخفيفية ولا تعتبر مخالفة للقانون في تحديد عقوبة التدخل طالما انها لم تتجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه قانونا وهو الامر غير الحاصل هنا. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المميز يدلي بمخالفة المادة 455 عقوبات معطوفة على المادة 4 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 166 موجبات وعقود. ان الاقرار بالبيع لا يؤثر على جرم التزوير طالما ان البيع وانتقال الملكية لم يسجل في السجلات الرسمية التي تبقى لها العبرة في تحديد حق الملكية. لا تطبق المادة 455 عقوبات
ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم دعوة شاهد لا يعتبر اغفالا لمطلب حسب مفهوم المادة 296 فقرة (د) و(ز) اصول المحاكمات الجزائية وانما هو من الاجراءات التحقيقية التي يعود امر تقديرها الى محكمة الاساس التي لها سلطة استنسابية مطلقة في الدعوة او عدمها.
وان عدم دعوة الشهود يعتبر ردا ضمنيا لهذا الطلب. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز ان تسليم رخصة السير المزورة الى الغير لتصويرها يعتبر استعمالا للمستند المزور وبالتالي يكون جرم استعمال المزور متوافرا.
لا تشويه للوقائع فالوقائع الواردة في الحكم صحيحة وتبرر النتيجة التي توصل اليها الحكم.
ان القضاء اللبناني مختص للنظر في دعوى التزوير التي ارتكب جرم التزوير المتعلق بها في سوريا طالما ان المزور قد استعمل في لبنان ووضعت المستندات المزورة في التداول في لبنان. لا مخالفة لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 15 فقرة (2) عقوبات كما يدلي المميز ويرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار المطعون فيه.