الأحكام

31/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2008

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/2008
التاريخ
31/01/2008
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
عيد، المصري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب المنفذ تصحيح الخصومة بغية متابعة التنفيذ وذلك باحلال الدولة اللبنانية محل وريثة التركة.

كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصحيح الخصومة ومتابعة التنفيذ على الاموال المحجوزة على ضوء المادة 957 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 13 من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ 23/6/1959، مع حفظ حق الدولة بالتقدم بمشكلة تنفيذية عند الاقتضاء.