13/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 200/2004
- التاريخ
- 13/07/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اغفال طلب النيابة العامة بتجريم المتهم بجرم الاشتراك في اعمال التخريب التي ظهرت في المظاهرات وليس فقط بالتحريض على التظاهر يؤدّي الى نقض القرار المطعون فيه والى التصدّي لاساس النزاع.
لقد ثبت اشتراك المتهم بالقيام باعمال الشغب خلال التظاهرات المنصوص عليها في المادة 346 معطوفة على المادة 212 عقوبات، بحيث قام بقطع الطرقات باطارات السيارات التي اشعلها ووضعها في الطرقات. يدان المتّهم بالجرم المذكور.
لم يثبت قيام المتهم باستعمال السلاح اثناء التظاهر ولم يثبت تفرّق المتظاهرين بقوة السلاح وبالتالي يحكم بمنع المحاكمة عنه بجريمة المادة 348 معطوفة على المادة 212 عقوبات.
لم يثبت قيام المتهم بضرب رجال الامن خلال تأديتهم لوظيفتهم او التعامل معهم بالعنف، وبالتالي لا يدان بجرم المادة 381 معطوفة على المادة 212 عقوبات.
يحكم بمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل.