الأحكام

15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
200/2005
التاريخ
15/09/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وبالتالي انتفاء الاختلاف بالوصف القانوني في ما يتعلق بجرم الضرب والايذاء المتلازم مع جريمة السرقة موضوع المادة 557 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.

يقبل التمييز شكلا في ما يتعلق بجريمة السرقة المقرونة بممارسة العنف الجسدي موضوع المادة 638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943

لا يقبل التمييز في الاساس، وبالتالي فان السببين التمييزيين المدلى بهما المبنيين على تشويه الوقائع ومخالفة القانون هما في غير موضعهما لان جريمة المادة 638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 والمتعلقة بحصول السرقة المقرونة بعنف جسدي نجم عن ضرب وايذاء بآلة حادة تسبّب بحالة فقدان وعي المتهم المميز عليه وقد اعطتها المحكمة الوصف القانوني الصحيح ما يجعل السبب المدلى به غير قانوني، فيكون مردودا وبالتالي يرد التمييز اساسا.

ان السببين التمييزيين المبنيان على النقص في التعليل ومخالفة القانون فيما خص المادتين 130-131 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 هما في غير موضعهما لان القرار الاتهامي علّل بشكل مفصّل النتيجة التي توصل اليها لناحية حصول فعل السرقة المقرونة بالعنف الجسدي موضوع المادة 638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.