15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 200/2003
- التاريخ
- 15/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اثبات عدم تبليغ قائمة شهود الحق العام من احد المتهمين، وبالتالي مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يؤدي الى قبول طلب النقض المقدم منه والمبني على مخالفة القانون.
ان ادلاء المميز بعدم صدور الحكم في موعده وعدم تبليغه من الفرقاء، مع ان المحكمة اعتبرته حكما وجاهيا، لا يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي طالما ان المميز لم يتضرر من ذلك وقبل تمييزه.
ان ادلاء المميز باغفال البت بمطلب مقدم من متهم آخر مردود، اذ ليس ذلك سببا تمييزيا يستفيد منه طالب النقض نفسه.
ان عدم تنفيذ الهيئة الحاكمة لقرار تمهيدي متخذ باعادة الاستجواب لا تعتبر مخالفة للقانون. من حق محكمة الاساس ان تعيد تقدير وسائل الاثبات وان تتخذ قرارا ضمنيا بالرجوع عن قرار اعادة الاستجواب. يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا تبدلت الهيئة الحاكمة ولم تعد مناقشة اوراق الدعوى. لا نص الزاميا يوجب على الهيئة الجديدة اعادة المناقشة.
ان تلاوة القرار الاتهامي من جديد قد حصلت، وذلك يكفي لاعتبار المحاكمة صحيحة.
ان التناقض في تقدير الادلة ليس سببا للنقض، بل يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي.