16/02/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 200 /1998
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 200/1998
- التاريخ
- 16/02/1998
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- معماري، النويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للدائن مقاضاة احد الشركاء المتضامنين دون غيره، في دعوى تجارية نجم عنها دين تجاري، حسب ما تنص عليه المادة 63 من قانون التجارة عن طريق حصر الخصومة فقط بهذا الشريك المتضامن، لجهة تسديده الدين المتوجب على الشركة من ماله الخاص بعد قيام المصرف بالمطالبة المسبقة بالدين وتلكؤ الشركة عن التسديد.
ان تقاعس الشريك بدون أي مبرر عن الايفاء علما ان غيابه لا يعفيه من موجب الاتصال بشريكه من اجل تسوية النزاع مع المصرف، قد الحق بالدائن ضررا من جراء تدني سعر النقد الوطني، ما يجعل التعويض الاضافي مستحقا سندا للمادة 265 من قانون الموجبات والعقود وبالتالي يصبح هذا التعويض خاضعا للتعديل، نظرا لما للمحكمة من حق في التقدير لجهة تحديد التعويض الاضافي.