08/02/2001
شورى حكم رقم : 200 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 200/2001
- التاريخ
- 08/02/2001
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- ابو رجيلي، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يشترط لدفع التعويض عن المسؤولية الادارية اثبات المسؤولية أي اثبات حصول الضرر والرابطة السببية. ويقع عبء الاثبات على عاتق المتضرر.
وإن المستدعي الذي اصطدمت سيارته بكومة بحص على الطريق من جراء القيام باشغال عامة على بولفار خلدة باتجاه صيدا وإصابته بجروح واضرار لم يقم بتنظيم محضر بالحادث, كما لم يطلب تكليف خبير وفقا للاصول من قبل المرجع القضائي, بل استخدم خبيرا من قبله وكتب تقريرا بالحادث. فهذا التقرير ليس له المفعول كوسيلة اثبات لعدم التقيد بشروط المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59. فتكون المسؤولية هنا غير ثابتة ولا يتوجب قبول الطلب بالتعويض.