23/01/2006
شورى حكم رقم : 200 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 200/2006
- التاريخ
- 23/01/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، الجميّل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي، لانه صحيح لم يخالف المادة الاولى من القانون المتعلّق برسم الطابع المالي، فالمستدعية شركة توصية بسيطة انتهت مدة انشائها فجدّدت مدتها، ولم تسدّد الرسم، فكلّفت به مع الغرامة ثم تقدّمت بطلب تسوية للغرامة سندا لاحكام المادة 80 من قانون رسم الطابع المالي فقبل طلبها وسدّدته وكلّفت به على هذا الاساس، فاعترضت على التكليف ولم يقبل اعتراضها لان شركة التوصية البسيطة تخضع للاحكام العائدة لشركات التضامن التي يعتبر كل شريك فيها تاجرا استنادا الى المادة 53 من قانون التجارة، وهي تخضع للرسوم المتعلّقة بالمؤسسات الصناعية والتجارية على اعتبار ان انشاء شركة التضامن يفيد ضمنا انشاء مؤسسة تجارية.