الأحكام

11/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
200/2005
التاريخ
11/04/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
بو نصار، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المدلى به من المميز والذي ينطوي على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره، ليس في محله القانوني السليم في ما يتعلق بالمادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والمادة 182 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، ذلك ان الفعل الجرمي الذي اثبت المدعي وقوعه والذي تقوم عليه الدعوى اساسا والمتمثل بسرقة رمول من عقارات خاصة، يبقى غير ذي مفعول على الحكم الصادر بابطال التعقبات بحق المدعى عليهم، اضافة الى الافعال الجديدة المزعوم وقوعها كالاحتيال والتدخل في الاحتيال، ذلك ان الحكم بابطال التعقبات صدر نتيجة المحاكمة الاولى عن القاضي المنفرد الجزائي، ولا يجوز معه استعادة الملاحقة الثانية بالفعل ذاته، ما يقتضي القول بتوافر شروط سبق الادعاء وقوة القضية المحكوم بها، ومعه يكون السبب التمييزي مردودا وايضا التمييز يرد برمته اساسا.