27/03/2014
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 201 /2014
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 201/2014
- التاريخ
- 27/03/2014
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها الواردة في المادة 126 مخدرات لثبوت اقدامه على ترويج مادة حشيشة الكيف وادانته بحنحة المادة 36 اجانب كونه يقيم في لبنان بصورة غير مشروعة لانه لم يجدد بطاقة العودة المنتهية الصلاحية، كما ادانته والظنيين والمتهم الاخر بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون 422/2002 بالنسبة الى احد الظنينين للقصد لثبوت تعاطيهم حشيشة الكيف، علما ان المحكمة برأت المتهم الثاني من جناية المادة 126 مخدرات لانتفاء الدليل وكون اعطاء المادة المخدرة مجانتا لشخص اخر والمشاركة من تعاطيها لا يؤلفان جرم الترويج بل التعاطي.