الأحكام

27/03/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 201 /2014

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
201/2014
التاريخ
27/03/2014
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها الواردة في المادة 126 مخدرات لثبوت اقدامه على ترويج مادة حشيشة الكيف وادانته بحنحة المادة 36 اجانب كونه يقيم في لبنان بصورة غير مشروعة لانه لم يجدد بطاقة العودة المنتهية الصلاحية، كما ادانته والظنيين والمتهم الاخر بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون 422/2002 بالنسبة الى احد الظنينين للقصد لثبوت تعاطيهم حشيشة الكيف، علما ان المحكمة برأت المتهم الثاني من جناية المادة 126 مخدرات لانتفاء الدليل وكون اعطاء المادة المخدرة مجانتا لشخص اخر والمشاركة من تعاطيها لا يؤلفان جرم الترويج بل التعاطي.