الأحكام

30/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 201 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
201/2013
التاريخ
30/11/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
نصر، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 3572 تاريخ 21-10-1980 والمادتين 87 و829 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ومخالفة قواعد الاختصاص النوعي. وقضت بأنه يعود لرئيس دائرة التنفيذ صلاحية فرض الغرامة الاكراهية وتقدير توافر شروطها ام لا.

وقبلت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني، معتبرة ان وضع الشركة قيد التصفية لا يعد من حيث المبدأ ظرفا قاهرا لا يمكن تجاوزه وسببا مشروعا في التأخير عن تسديد المبالغ المحكوم بها.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي ونشر الدعوى، برد الاستئناف وتصديق القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والقاضي برد الاعتراض على قرار فرض الغرامة الاكراهية.