21/12/2006
شورى حكم رقم : 201 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 201/2006
- التاريخ
- 21/12/2006
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- الصايغ، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب تطبيق الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 نظرا لعدم توافر الشروط لان موضوع الطعن ابطال قرار اداري.
والدعوى ليست بدون موضوع وهي موجهة ضد قرار اداري نافذ صادر عن وزير العدل يتضمن رفض اعطاء امر اداري الى قلم القاضي الجزائي المنفرد لتحرير امر قبض سلفة الدعوى.والمراجعة الادارية واردة ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وقد تم ربط النزاع ولم يصدر جواب وفقا لاحكام المادة 68 نظام مجلس الشورى.
ويرد طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير العدل لوقوعه في محله القانوني. فقد رفض الوزير اعطاء امر اداري الى قلم القاضي الجزائي المنفرد من اجل تحرير امر قبض سلفة الدعوى، وهذا الامر يتعلق بتدابير سير المرفق العام القضائي وباجراءات تحريك دعوى الحق العام المنصوص عليها في المادة 155 اصول محاكمات جزائية وهذا خارج عن اطار صلاحية وزير العدل. فالقضاة يتمتعون باستقلالية وظيفية، ولذا فان قرار رفض اتخاذ التدابير المذكورة واقع في محله الصحيح.