18/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 202/2007
- التاريخ
- 18/10/2007
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز قد تناول الدعوى الشخصية دون الدعوى العامة، وبالتالي تكون الخصومة محصورة بالمدعى عليه دون الحق العام.
يقبل التمييز شكلا، لتناوله مسألة مرور الزمن المسقطة للدعوى المنصوص عليها في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، ولا يشترط توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجات المحكمة المنصوص عليها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار المطعون فيه وخلافا لما يدلي به المميز ليس فاقدا الاساس القانوني، وانما بتبنيه ما جاء في الحكم الابتدائي يكون تبنّى التعليل المذكور وعلّل القرار بما فيه الكفاية.
ان الحكم الابتدائي قد اعتبر ان جرمي الاحتيال وما جرى مجرى الاحتيال (المادتين 655 و658 عقوبات) هما جرمين متلاحقين ويحتسب مرور الزمن بشأنهما من تاريخ آخر فعل جرمي حصل. ان التعليل المذكور قانوني وصحيح، وباعتماده يكون القرار الاستئنافي معلّلا وفقا للمادة 667 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار الاستئنافي ليس مخالفا للمادة 230 اصول المحاكمات الجزائية ولا يتوجّب عليه التصدي لاساس النزاع لانه لم يفسخ الحكم الابتدائي بل صدّقه . يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز القرار المطعون فيه ليس مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة وقد جرت مناقشة مسألة مرور الزمن علنا في جلسة المحاكمة. يرد السبب التمييزي.