21/12/2006
شورى حكم رقم : 202 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 202/2006
- التاريخ
- 21/12/2006
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- الصايغ عويدات، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع، فالمستدعي حدد مطالبه في مذكرة ربط النزاع بالغاء مصادرة عقاره واستصدر قرارا ضمنيا بالرفض.
ويقتضي ابطال قرار رفض رفع المصادرة عن عقار المستدعي لمخالفته القانون، فلا تطبق احكام القانون الجديد رقم 550 تاريخ 20/10/2003 مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر انواع المصادرات والذي صدر اثناء السير بالدعوى، بل تطبق احكام قانون المصادرة الصادر بتاريخ 10-5-1948 الذي كان ساري المفعول بتاريخ الادعاء.
وبما ان المصادرة تمت لصالح الجيش واستمرت مدة ثلاثين سنة فهذا مخالف لقانون المصادرة وهو قانون استثنائي يجب تفسيره بصورة حصرية، فالمصادرة لها طابع استثنائي ومؤقت واستمرارها لفترة طويلة يجعل منها مشوبة بعيب مبطل وهو عيب الانحراف عن الغاية وتحوير السلطة.