30/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 202/2005
- التاريخ
- 30/06/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان استجواب المتهم التمهيدي الموقع من مستشار محكمة الجنايات يكون قانونيا ولو لم يوجد تكليف خطي من رئيس المحكمة. ولا مخالفة للاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة البطلان والمنصوص عليها في المادتين 237 و238 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذا ورد اسم مستشار آخر في مستهل محضر الاستجواب، لان هذا الخطأ المادي لا يؤثر على صحة الاستجواب، مما يستدعي رد السبب التمييزي.
ان تلاوة قرار الاتهام بصورة علنية وتلخيص الوقائع والادلة يكفي لتأمين حق الدفاع دون ضرورة تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية وتقديم لائحة شهود الحق العام، وتلاوة ادعاء النيابة العامة، وبالتالي لا يكون الحكم قد خالف الاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 252 اصول محاكمات جزائية، مما يجعل السبب التمييزي مردودا.