الأحكام

11/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
202/2005
التاريخ
11/04/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ليس في موضعه القانوني السليم لناحية عدم اخذ محكمة الاستئناف بمرور الزمن في ما خص المناورة الاحتيالية التي لجأ اليها المميز بان قام بتسجيل العقار على اسمه، وسحب المال من المصرف ونقله الى مصرف آخر، وبالتالي لا يكون قد انقضى ثلاث سنوات على الفعل الجرمي المنسوب ارتكابه الى المميز، ويكون القرار المطعون فيه واقعا في مكانه القانوني، ويرد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية مخالفة القرار المطعون فيه قواعد الاختصاص، ليس في محله القانوني اذ ان الفعل الجرمي المتمثل بالاحتيال قد تم في بيروت في ما خص البعض من عناصره، ما يؤدي الى اختصاص محكمة مكان وقوع الجرم سندا للمادة 68 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.

اما في حال انعقاد الاختصاص لاكثر من محكمة في الدعوى الواحدة، فان المحكمة التي وضعت يدها على الدعوى اولا تكون المختصة لمتابعة النظر بالدعوى، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية عدم تبيان الاسناد القانوني، فان القرار الاستئنافي المطعون فيه جاء نافيا وجود هذا السبب بايضاحه ان موضوع البحث يتعلق بدفوع شكلية، ويجب التطرق اليها لا الى اساس النزاع. وقد اعتمد القرار المطعون فيه التفريق بين ما هو دفع شكلي وبين ما يعود الى اساس الدعوى، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.