الأحكام

17/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
202/2006
التاريخ
17/04/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز هو دفع بعدم الاختصاص ويكون بالتالي التمييز مقبولا شكلا لتعلقه بدفع شكلي.

لا مخالفة لتطبيق المادة 228 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز. ان المحكمة المختصة للنظر في احدى الجرائم الجزائية التي حصلت ضمن نطاقها تكون صالحة للنظر بكافة الجرائم الاخرى المدعى بها. لا مخالفة لمبدأ الاختصاص المكاني للجرائم الجزائية ويرد السبب التمييزي المدلى به.

يعود للمحكمة عند التثبت من تعسف المتهم في استعمال حق الدفاع، من خلال مماطلته غير المبررة للمحاكمة، ان تفرض عليه الغرامة المالية. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر مدى توفر التعسف في استعمال حق التقاضي وقيمة الغرامة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم توقيع الحكم من قبل كاتب المحكمة ليس سببا للنقض طالما ثبت حضور الكاتب لجلسة المحاكمة من خلال توقيع محضر جلسة افهام الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.