الأحكام

07/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 203 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
203/1994
التاريخ
07/03/1994
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
شويري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار القاضي بوقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ المطعون فيه لدى محكمة النقض لمجرد تقديم الطعن يكون غير معلّل بما فيه الكفاية لاستناده الى الاجتهاد فقط، ويقتضي فسخه لعدم امكانية استناد القاضي الى اجتهاده ليجعله من فئة الانظمة القانونية (المادة 3 قانون اصول المحاكمات المدنية).

ان الطعن بالقرار المعجل التنفيذ دون كفالة عن طريق النقض يوقف التنفيذ حكما.

تطبق المادة 723 اصول المحاكمات المدنية التي نصت على انه يجوز وقف التنفيذ اذا لم يكن القرار المعجل التنفيذ يتعلق بالنفقة والحضانة ولا كان مقابل كفالة او بشرط ايداع مبلغ في مصرف.

بما ان القرار المعجل التنفيذ ليس من بين هذه الاستنادات فيقتضي وقف تنفيذه حتى صدور القرار التمييزي.