الأحكام

15/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
203/2005
التاريخ
15/05/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو في محله الصحيح لان المتهم بارتكاب جرم السرقة استندت محكمة الجنايات عند ادانته الى اسبقيات له في مجال السرقة ولم يجر اثبات حصول فعل السرقة، ما ادى الى نقص في التعليل القانوني اضافة الى السبب التمييزي الاول، ويكون بالتالي التمييز مقبولا اساسا، فينقض الحكم المطعون فيه.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال تبليغ المتهم القرار الاتهامي وايضا قائمة شهود الحق العام هو في مكانه الصحيح والقانوني تطبيقا للمادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لان المتهم قد حضر جلسات المحاكمة واستمرت محاكمته دون تبليغه القرار الاتهامي، وبالتالي يبطل الحكم المطعون فيه.