الأحكام

12/02/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 203 /2014

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
203/2014
التاريخ
12/02/2014
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
مارون، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي الموظف اعتبار العقد المبرم بينه وبين الشركة السياحية المدعى عليها عقد عمل تحت التجربة واتسام صرف المدعي بالطابع التعسفي باعتبار ان اقدام المدعى عليها على صرف المدعي دون مبرر جدي وثابت ومشروع ودون انذار مسبق، انما يشكل تجاوزا من قبلها في استعمال حق الفسخ، مما يوجب، وسندا للفقرة أ من المادة 50 عمل، الزامها بالتعويض عليه. كما ان اقدام المدعى عليها على مخالفة احكام الفقرة "ج" من المادة 50 عمل لجهة عدم تقيدها بمهلة الانذار المسبق، فإنه يتوجب عليها ان تدفع للمدعي بدل اجرة مدة الانذار المفروضة عليها قانونا (شهر).

وان عدم ثبوت تسديد الاجور المستحقة للمدعي لغاية تاريخ صرفه من العمل يستوجب الزام المدعى عليها بتسديدها له.

اما في ما يتعلق بطلب المدعي قبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والزام المدعى عليها بتسجيله لدى المطلوب ادخاله فيعتبر مقبولا نظرا لتوافر المصلحة الشخصية والمشروعة في طلب الادخال المتلازم مع الطلب الاصلي، مما يقتضي الزام المدعى عليها بتسجيل المدعي لدى المقرر ادخاله والتصريح عن كامل فترة عمله لديها الممتدة من 15/5/2006 لغاية 31/10/2006، وعن اجره الشهري الحقيقي وبتسوية وضعه لدى المقرر ادخاله من خلال تسديد الاشتراكات وسائر المبالغ المستحقة لهذا الاخير.

كما يقتضي حفظ كافة حقوق المقرر ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.