20/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 204/2004
- التاريخ
- 20/07/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادلاء بمخالفة القانون من خلال محاكمة المتهم بمثابة الوجاهي لا يؤثر على نتيجة الحكم التي توصّل اليها بتجريم المتهم، وبالتالي يكون السبب المدلى به غير منتج ويرد.
ان اغفال ذكر الفقرة الحكمية من المادة المستند اليها للتجريم في جرم السرقة وهي المادة 209 عقوبات، ان اغفال ذكر الفقرة المذكورة لا يؤدي الى النقض.
ان الحكم معللا بما فيه الكفاية من حيث الوقائع: اشتراك المتهم في السرقة، تشديد عزيمة الفاعل، مساهمة في تخبئته المسروقات، تصريف المسروقات، ان كل ذلك بيّن الفقرة الحكمية المستند اليها وهي (2) و(5) من المادة 209 ويكون بالتالي الحكم غير مخالف للقانون والسبب التمييزي مستوجب الرد.
ان محكمة الجنايات غير ملزمة بالبت بالمذكرات الخطية في المحاكمة وانما فقط بالرد على المرافعات الشفهية وذلك عملا بمبدأ شفاهية المحاكمة.
ان عدم ذكر المذكرة الخطية المقدمة من الوكيل بمثابة دفاع شفهي وعدم الرد عليها ليس مخالفا للقانون، ويرد السبب التمييزي.
ان ايراد سبب تمييزي مبهم وغير واضح هو مخالف للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ويقتضي رد السبب المذكور.